الأحاديث
#4669
سنن النسائي - كتاب البيوع
اخبرنا قتيبة، قال حدثنا الليث، عن يزيد بن ابي حبيب، عن عطاء بن ابي رباح، عن جابر بن عبد الله، انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة " ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام " . فقيل يا رسول الله ارايت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس . فقال " لا هو حرام " . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك " قاتل الله اليهود ان الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه
Metadata
- Edition
- سنن النسائي
- Book
- كتاب البيوع
- Hadith Index
- #4669
- Book Index
- 221
Grades
- Abu GhuddahSahih
- Al-AlbaniSahih
- Zubair Ali ZaiHasan