الأحاديث
#4636
سنن النسائي - كتاب البيوع
اخبرنا اسحاق بن ابراهيم، قال انبانا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن ابيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من ابتاع نخلا بعد ان توبر فثمرتها للبايع الا ان يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبايع الا ان يشترط المبتاع
Metadata
- Edition
- سنن النسائي
- Book
- كتاب البيوع
- Hadith Index
- #4636
- Book Index
- 188
Grades
- Abu GhuddahSahih
- Al-AlbaniSahih
- Zubair Ali ZaiSahih Muslim