الأحاديث
#4515
سنن النسائي - كتاب البيوع
اخبرنا محمد بن رافع، قال حدثنا عبد الرزاق، قال حدثنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن ابي سعيد الخدري، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين اما البيعتان فالملامسة والمنابذة والمنابذة ان يقول اذا نبذت هذا الثوب فقد وجب يعني البيع والملامسة ان يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه اذا مسه فقد وجب البيع
Metadata
- Edition
- سنن النسائي
- Book
- كتاب البيوع
- Hadith Index
- #4515
- Book Index
- 67
Grades
- Abu GhuddahSahih
- Al-AlbaniSahih
- Zubair Ali ZaiSahih Bukhari