الأحاديث
#4468
سنن النسائي - كتاب البيوع
اخبرنا علي بن ميمون، قال حدثنا سفيان، عن ابن جريج، قال املى على نافع عن ابن عمر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يفترقا او يكون بيعهما عن خيار فان كان عن خيار فقد وجب البيع
Metadata
- Edition
- سنن النسائي
- Book
- كتاب البيوع
- Hadith Index
- #4468
- Book Index
- 20
Grades
- Abu GhuddahSahih
- Al-AlbaniSahih
- Zubair Ali ZaiSahih Muslim