الأحاديث
#3533.3
سنن النسائي - كتاب الطلاق
وقالت زينب سمعت ام سلمة، تقول جاءت امراة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها افاكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا " . ثم قال " انما هي اربعة اشهر وعشرا وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند راس الحول " . قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة عند راس الحول قالت زينب كانت المراة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شييا حتى تمر بها سنة ثم توتى بدابة حمار او شاة او طير فتفتض به فقلما تفتض بشىء الا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها وتراجع بعد ما شاءت من طيب او غيره . قال مالك تفتض تمسح به في حديث محمد . قال مالك الحفش الخص
Metadata
- Edition
- سنن النسائي
- Book
- كتاب الطلاق
- Hadith Index
- #3533.3
- Book Index
- 147
Grades
- -