الأحاديث
#2455
سنن النسائي - كتاب الزكاة
اخبرنا عبيد الله بن فضالة بن ابراهيم النسايي، قال انبانا شريح بن النعمان، قال حدثنا حماد بن سلمة، عن ثمامة بن عبد الله بن انس بن مالك، عن انس بن مالك، ان ابا بكر، رضى الله عنه كتب له ان هذه فرايض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سيلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سيل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الابل في خمس ذود شاة فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض الى خمس وثلاثين فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فاذا بلغت ستة وثلاثين ففيها بنت لبون الى خمس واربعين فاذا بلغت ستة واربعين ففيها حقة طروقة الفحل الى ستين فاذا بلغت احدى وستين ففيها جذعة الى خمسة وسبعين فاذا بلغت ستة وسبعين ففيها ابنتا لبون الى تسعين فاذا بلغت احدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل الى عشرين وماية فاذا زادت على عشرين وماية ففي كل اربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة فاذا تباين اسنان الابل في فرايض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الا جذعة فانها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون فانها تقبل منه ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده الا حقة فانها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وعنده بنت مخاض فانها تقبل منه ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليست عنده الا ابن لبون ذكر فانه يقبل منه وليس معه شىء ومن لم يكن عنده الا اربعة من الابل فليس فيها شىء الا ان يشاء ربها وفي صدقة الغنم في سايمتها اذا كانت اربعين ففيها شاة الى عشرين وماية فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى مايتين فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاثماية فاذا زادت واحدة ففي كل ماية شاة ولا توخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم الا ان يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية واذا كانت سايمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها شىء الا ان يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فان لم يكن المال الا تسعين وماية فليس فيه شىء الا ان يشاء ربها
Metadata
- Edition
- سنن النسائي
- Book
- كتاب الزكاة
- Hadith Index
- #2455
- Book Index
- 21
Grades
- Abu GhuddahSahih
- Al-AlbaniSahih
- Zubair Ali ZaiSahih