الأحاديث
#4555
سنن أبي داود - كتاب الديات
حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، في الدية المغلظة فذكر مثله سواء . قال ابو داود قال ابو عبيد وعن غير واحد اذا دخلت الناقة في السنة الرابعة فهو حق والانثى حقة لانه يستحق ان يحمل عليه ويركب فاذا دخل في الخامسة فهو جذع وجذعة فاذا دخل في السادسة والقى ثنيته فهو ثني وثنية فاذا دخل في السابعة فهو رباع ورباعية فاذا دخل في الثامنة والقى السن الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس فاذا دخل في التاسعة وفطر نابه وطلع فهو بازل فاذا دخل في العاشرة فهو مخلف ثم ليس له اسم ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين الى ما زاد . وقال النضر بن شميل بنت مخاض لسنة وبنت لبون لسنتين وحقة لثلاث وجذعة لاربع والثني لخمس ورباع لست وسديس لسبع وبازل لثمان . قال ابو داود قال ابو حاتم والاصمعي والجذوعة وقت وليس بسن . قال ابو حاتم قال بعضهم فاذا القى رباعيته فهو رباع واذا القى ثنيته فهو ثني وقال ابو عبيد اذا القحت فهي خلفة فلا تزال خلفة الى عشرة اشهر فاذا بلغت عشرة اشهر فهي عشراء . قال ابو حاتم اذا القى ثنيته فهو ثني واذا القى رباعيته فهو رباع
Metadata
- Edition
- سنن أبي داود
- Book
- كتاب الديات
- Hadith Index
- #4555
- Book Index
- 62
Grades
- Al-AlbaniSahih Isnaad
- Muhammad Muhyi Al-Din Abdul HamidSahih Isnaad
- Shuaib Al ArnautSahih
- Zubair Ali ZaiDaif