الأحاديث
#3522
سنن أبي داود - كتاب الإجارة
حدثنا محمد بن عوف الطايي، حدثنا عبد الله بن عبد الجبار، - يعني الخبايري - حدثنا اسماعيل، - يعني ابن عياش - عن الزبيدي، - قال ابو داود وهو محمد بن الوليد ابو الهذيل الحمصي - عن الزهري، عن ابي بكر بن عبد الرحمن، عن ابي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال " فان كان قضاه من ثمنها شييا فما بقي فهو اسوة الغرماء وايما امري هلك وعنده متاع امري بعينه اقتضى منه شييا او لم يقتض فهو اسوة الغرماء " . قال ابو داود حديث مالك اصح
Metadata
- Edition
- سنن أبي داود
- Book
- كتاب الإجارة
- Hadith Index
- #3522
- Book Index
- 107
Grades
- Al-AlbaniSahih
- Muhammad Muhyi Al-Din Abdul HamidSahih
- Zubair Ali ZaiSahih