الأحاديث
#3243
سنن أبي داود - كتاب الأيمان والنذور
حدثنا محمد بن عيسى، وهناد بن السري، - المعنى - قالا حدثنا ابو معاوية، حدثنا الاعمش، عن شقيق، عن عبد الله، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امري مسلم لقي الله وهو عليه غضبان " . فقال الاشعث في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود ارض فجحدني فقدمته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم " الك بينة " . قلت لا . قال لليهودي " احلف " . قلت يا رسول الله اذا يحلف ويذهب بمالي فانزل الله تعالى { ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا } الى اخر الاية
Metadata
- Edition
- سنن أبي داود
- Book
- كتاب الأيمان والنذور
- Hadith Index
- #3243
- Book Index
- 2
Grades
- Al-AlbaniSahih
- Muhammad Muhyi Al-Din Abdul HamidSahih
- Shuaib Al ArnautSahih
- Zubair Ali ZaiSahih Bukhari (2416، 2417) Sahih Muslim (138)