الأحاديث
#2302
سنن أبي داود - كتاب الطلاق
حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي، حدثنا يحيى بن ابي بكير، حدثنا ابراهيم بن طهمان، حدثني هشام بن حسان، ح وحدثنا عبد الله بن الجراح القهستاني، عن عبد الله، - يعني ابن بكر - السهمي عن هشام، - وهذا لفظ ابن الجراح - عن حفصة، عن ام عطية، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تحد المراة فوق ثلاث الا على زوج فانها تحد عليه اربعة اشهر وعشرا لا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا ادنى طهرتها اذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط او اظفار " . قال يعقوب مكان عصب " الا مغسولا " . وزاد يعقوب " ولا تختضب
Metadata
- Edition
- سنن أبي داود
- Book
- كتاب الطلاق
- Hadith Index
- #2302
- Book Index
- 128
Grades
- Al-AlbaniSahih
- Muhammad Muhyi Al-Din Abdul HamidSahih
- Shuaib Al ArnautSahih
- Zubair Ali ZaiSahih Bukhari (5342، 5343) Sahih Muslim (938)