الأحاديث
#2298
سنن أبي داود - كتاب الطلاق
حدثنا احمد بن محمد المروزي، حدثني علي بن الحسين بن واقد، عن ابيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس، { والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج } فنسخ ذلك باية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن ونسخ اجل الحول بان جعل اجلها اربعة اشهر وعشرا
Metadata
- Edition
- سنن أبي داود
- Book
- كتاب الطلاق
- Hadith Index
- #2298
- Book Index
- 124
Grades
- Al-AlbaniHasan
- Muhammad Muhyi Al-Din Abdul HamidHasan
- Shuaib Al ArnautHasan
- Zubair Ali ZaiIsnaad Hasan