الأحاديث
#2272
سنن أبي داود - كتاب الطلاق
حدثنا احمد بن صالح، حدثنا عنبسة بن خالد، حدثني يونس بن يزيد، قال قال محمد بن مسلم بن شهاب اخبرني عروة بن الزبير، ان عايشة، - رضى الله عنها - زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان النكاح كان في الجاهلية على اربعة انحاء فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل الى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها ونكاح اخر كان الرجل يقول لامراته اذا طهرت من طمثها ارسلي الى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها ابدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فاذا تبين حملها اصابها زوجها ان احب وانما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع ونكاح اخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المراة كلهم يصيبها فاذا حملت ووضعت ومر ليال بعد ان تضع حملها ارسلت اليهم فلم يستطع رجل منهم ان يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من امركم وقد ولدت وهو ابنك يا فلان فتسمي من احبت منهم باسمه فيلحق به ولدها ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المراة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن على ابوابهن رايات يكن علما لمن ارادهن دخل عليهن فاذا حملت فوضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم الحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطه ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هدم نكاح اهل الجاهلية كله الا نكاح اهل الاسلام اليوم
Metadata
- Edition
- سنن أبي داود
- Book
- كتاب الطلاق
- Hadith Index
- #2272
- Book Index
- 98
Grades
- Al-AlbaniSahih
- Muhammad Muhyi Al-Din Abdul HamidSahih
- Shuaib Al ArnautSahih
- Zubair Ali ZaiSahih Bukhari (5127)