الأحاديث
#2198
سنن أبي داود - كتاب الطلاق
وصار قول ابن عباس فيما حدثنا احمد بن صالح، ومحمد بن يحيى، - وهذا حديث احمد - قالا حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن اياس، ان ابن عباس، وابا، هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص سيلوا عن البكر، يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قالوا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . قال ابو داود وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الاشج عن معاوية بن ابي عياش انه شهد هذه القصة حين جاء محمد بن اياس بن البكير الى ابن الزبير وعاصم بن عمر فسالهما عن ذلك فقالا اذهب الى ابن عباس وابي هريرة فاني تركتهما عند عايشة - رضى الله عنها - ثم ساق هذا الخبر . قال ابو داود وقول ابن عباس هو ان الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها وغير مدخول بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هذا مثل خبر الصرف قال فيه ثم انه رجع عنه يعني ابن عباس
Metadata
- Edition
- سنن أبي داود
- Book
- كتاب الطلاق
- Hadith Index
- #2198
- Book Index
- 24
Grades
- Al-AlbaniSahih
- Muhammad Muhyi Al-Din Abdul HamidSahih
- Shuaib Al ArnautSahih
- Zubair Ali ZaiSahih