الأحاديث
#1572
سنن أبي داود - كتاب الزكاة
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا ابو اسحاق، عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث الاعور، عن علي، - رضى الله عنه - قال زهير احسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال " هاتوا ربع العشور من كل اربعين درهما درهم وليس عليكم شىء حتى تتم مايتى درهم فاذا كانت مايتى درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك وفي الغنم في كل اربعين شاة شاة فان لم يكن الا تسعا وثلاثين فليس عليك فيها شىء " . وساق صدقة الغنم مثل الزهري قال " وفي البقر في كل ثلاثين تبيع وفي الاربعين مسنة وليس على العوامل شىء وفي الابل " . فذكر صدقتها كما ذكر الزهري قال " وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فان لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر الى خمس وثلاثين فاذا زادت واحدة ففيها بنت لبون الى خمس واربعين فاذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل الى ستين " . ثم ساق مثل حديث الزهري قال " فاذا زادت واحدة - يعني واحدة وتسعين - ففيها حقتان طروقتا الجمل الى عشرين وماية فان كانت الابل اكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة ولا توخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ان يشاء المصدق وفي النبات ما سقته الانهار او سقت السماء العشر وما سقى الغرب ففيه نصف العشر " . وفي حديث عاصم والحارث " الصدقة في كل عام " . قال زهير احسبه قال " مرة " . وفي حديث عاصم " اذا لم يكن في الابل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم او شاتان
Metadata
- Edition
- سنن أبي داود
- Book
- كتاب الزكاة
- Hadith Index
- #1572
- Book Index
- 17
Grades
- Al-AlbaniSahih
- Muhammad Muhyi Al-Din Abdul HamidSahih
- Shuaib Al ArnautDaif
- Zubair Ali ZaiDaif