الأحاديث
#1567
سنن أبي داود - كتاب الزكاة
حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا حماد، قال اخذت من ثمامة بن عبد الله بن انس كتابا زعم ان ابا بكر، كتبه لانس وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا وكتبه له فاذا فيه " هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي امر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم فمن سيلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سيل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الابل الغنم في كل خمس ذود شاة . فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض الى ان تبلغ خمسا وثلاثين فان لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فاذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون الى خمس واربعين فاذا بلغت ستا واربعين ففيها حقة طروقة الفحل الى ستين فاذا بلغت احدى وستين ففيها جذعة الى خمس وسبعين فاذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون الى تسعين فاذا بلغت احدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل الى عشرين وماية فاذا زادت على عشرين وماية ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فاذا تباين اسنان الابل في فرايض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه وان يجعل معها شاتين - ان استيسرتا له - او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فانها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فانها تقبل منه " . قال ابو داود من ها هنا لم اضبطه عن موسى كما احب " ويجعل معها شاتين - ان استيسرتا له - او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده الا حقة فانها تقبل منه " . قال ابو داود الى ها هنا ثم اتقنته " ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده الا بنت مخاض فانها تقبل منه وشاتين او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده الا ابن لبون ذكر فانه يقبل منه وليس معه شىء ومن لم يكن عنده الا اربع فليس فيها شىء الا ان يشاء ربها وفي سايمة الغنم اذا كانت اربعين ففيها شاة الى عشرين وماية فاذا زادت على عشرين وماية ففيها شاتان الى ان تبلغ مايتين فاذا زادت على مايتين ففيها ثلاث شياه الى ان تبلغ ثلاثماية فاذا زادت على ثلاثماية ففي كل ماية شاة شاة ولا يوخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم الا ان يشاء المصدق ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية فان لم تبلغ سايمة الرجل اربعين فليس فيها شىء الا ان يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فان لم يكن المال الا تسعين وماية فليس فيها شىء الا ان يشاء ربها
Metadata
- Edition
- سنن أبي داود
- Book
- كتاب الزكاة
- Hadith Index
- #1567
- Book Index
- 12
Grades
- Al-AlbaniSahih
- Muhammad Muhyi Al-Din Abdul HamidSahih
- Shuaib Al ArnautSahih
- Zubair Ali ZaiSahih Bukhari (1448)