الأحاديث
#286
سنن أبي داود - كتاب الطهارة
حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن ابي عدي، عن محمد، - يعني ابن عمرو - قال حدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت ابي حبيش، انها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم " اذا كان دم الحيضة فانه دم اسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فاذا كان الاخر فتوضيي وصلي فانما هو عرق " .1 قال ابو داود قال ابن المثنى حدثنا به ابن ابي عدي من كتابه هكذا ثم حدثنا به بعد حفظا قال حدثنا محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة عن عايشة ان فاطمة كانت تستحاض . فذكر معناه . قال ابو داود وقد روى انس بن سيرين عن ابن عباس في المستحاضة قال اذا رات الدم البحراني فلا تصلي واذا رات الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي .2 وقال مكحول ان النساء لا تخفى عليهن الحيضة ان دمها اسود غليظ فاذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فانها مستحاضة فلتغتسل ولتصلي .3 قال ابو داود وروى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القعقاع بن حكيم عن سعيد بن المسيب في المستحاضة اذا اقبلت الحيضة تركت الصلاة واذا ادبرت اغتسلت وصلت .2 وروى سمى وغيره عن سعيد بن المسيب تجلس ايام اقرايها .2 وكذلك رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب . قال ابو داود وروى يونس عن الحسن الحايض اذا مد بها الدم تمسك بعد حيضتها يوما او يومين فهي مستحاضة . وقال التيمي عن قتادة اذا زاد على ايام حيضها خمسة ايام فلتصلي . قال التيمي فجعلت انقص حتى بلغت يومين فقال اذا كان يومين فهو من حيضها . وسيل ابن سيرين عنه فقال النساء اعلم بذلك
Metadata
- Edition
- سنن أبي داود
- Book
- كتاب الطهارة
- Hadith Index
- #286
- Book Index
- 286
Grades
- Al-AlbaniHasan
- Zubair Ali ZaiDaif