الأحاديث
#4686
صحيح مسلم - كتاب الجهاد والسير
وحدثنا ابن ابي عمر، حدثنا سفيان، عن اسماعيل بن امية، عن سعيد المقبري، عن يزيد بن هرمز، قال كتب نجدة بن عامر الحروري الى ابن عباس يساله عن العبد، والمراة يحضران المغنم هل يقسم لهما وعن قتل الولدان وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم وعن ذوي القربى من هم فقال ليزيد اكتب اليه فلولا ان يقع في احموقة ما كتبت اليه اكتب انك كتبت تسالني عن المراة والعبد يحضران المغنم هل يقسم لهما شىء وانه ليس لهما شىء الا ان يحذيا وكتبت تسالني عن قتل الولدان وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم وانت فلا تقتلهم الا ان تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله وكتبت تسالني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم وانه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويونس منه رشد وكتبت تسالني عن ذوي القربى من هم وانا زعمنا انا هم فابى ذلك علينا قومنا
Metadata
- Edition
- صحيح مسلم
- Book
- كتاب الجهاد والسير
- Hadith Index
- #4686
- Book Index
- 168
Grades
- -