الأحاديث
#4128
صحيح مسلم - كتاب المساقاة
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، واسحاق بن ابراهيم، - واللفظ لابن نمير - قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران، حدثنا عبد الله بن ادريس، حدثنا ابن جريج، عن ابي الزبير، عن جابر، قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة او حايط . لا يحل له ان يبيع حتى يوذن شريكه فان شاء اخذ وان شاء ترك فاذا باع ولم يوذنه فهو احق به
Metadata
- Edition
- صحيح مسلم
- Book
- كتاب المساقاة
- Hadith Index
- #4128
- Book Index
- 167
Grades
- -