الأحاديث
#7170
صحيح البخاري - كتاب الأحكام
حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن يحيى، عن عمر بن كثير، عن ابي محمد، مولى ابي قتادة ان ابا قتادة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين " من له بينة على قتيل قتله، فله سلبه ". فقمت لالتمس بينة على قتيل، فلم ار احدا يشهد لي، فجلست، ثم بدا لي فذكرت امره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من جلسايه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي. قال فارضه منه. فقال ابو بكر كلا لا يعطه اصيبغ من قريش ويدع اسدا من اسد الله يقاتل عن الله ورسوله. قال فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاداه الى فاشتريت منه خرافا فكان اول مال تاثلته. قال لي عبد الله عن الليث فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاداه الى. وقال اهل الحجاز الحاكم لا يقضي بعلمه، شهد بذلك في ولايته او قبلها. ولو اقر خصم عنده لاخر بحق في مجلس القضاء، فانه لا يقضي عليه في قول بعضهم، حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما اقراره. وقال بعض اهل العراق ما سمع او راه في مجلس القضاء قضى به، وما كان في غيره لم يقض الا بشاهدين. وقال اخرون منهم بل يقضي به، لانه موتمن، وانما يراد من الشهادة معرفة الحق، فعلمه اكثر من الشهادة. وقال بعضهم يقضي بعلمه في الاموال، ولا يقضي في غيرها. وقال القاسم لا ينبغي للحاكم ان يمضي قضاء بعلمه دون علم غيره، مع ان علمه اكثر من شهادة غيره، ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين، وايقاعا لهم في الظنون، وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال " انما هذه صفية
Metadata
- Edition
- صحيح البخاري
- Book
- كتاب الأحكام
- Hadith Index
- #7170
- Book Index
- 34
Grades
- -