الأحاديث
#6968
صحيح البخاري - كتاب الحيل
حدثنا مسلم بن ابراهيم، حدثنا هشام، حدثنا يحيى بن ابي كثير، عن ابي سلمة، عن ابي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تنكح البكر حتى تستاذن، ولا الثيب حتى تستامر ". فقيل يا رسول الله كيف اذنها قال " اذا سكتت ". وقال بعض الناس ان لم تستاذن البكر ولم تزوج. فاحتال رجل فاقام شاهدى زور انه تزوجها برضاها، فاثبت القاضي نكاحها، والزوج يعلم ان الشهادة باطلة، فلا باس ان يطاها، وهو تزويج صحيح
Metadata
- Edition
- صحيح البخاري
- Book
- كتاب الحيل
- Hadith Index
- #6968
- Book Index
- 15
Grades
- -