الأحاديث
#5309
صحيح البخاري - كتاب الطلاق
حدثنا يحيى، اخبرنا عبد الرزاق، اخبرنا ابن جريج، قال اخبرني ابن شهاب، عن الملاعنة، وعن السنة، فيها عن حديث، سهل بن سعد اخي بني ساعدة ان رجلا، من الانصار جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارايت رجلا وجد مع امراته رجلا، ايقتله ام كيف يفعل فانزل الله في شانه ما ذكر في القران من امر المتلاعنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " قد قضى الله فيك وفي امراتك ". قال فتلاعنا في المسجد وانا شاهد، فلما فرغا قال كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها. فطلقها ثلاثا قبل ان يامره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال " ذاك تفريق بين كل متلاعنين ". قال ابن جريج قال ابن شهاب فكانت السنة بعدهما ان يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا، وكان ابنها يدعى لامه، قال ثم جرت السنة في ميراثها انها ترثه ويرث منها ما فرض الله له. قال ابن جريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " ان جاءت به احمر قصيرا كانه وحرة، فلا اراها الا قد صدقت وكذب عليها، وان جاءت به اسود اعين ذا اليتين، فلا اراه الا قد صدق عليها ". فجاءت به على المكروه من ذلك
Metadata
- Edition
- صحيح البخاري
- Book
- كتاب الطلاق
- Hadith Index
- #5309
- Book Index
- 58
Grades
- -