الأحاديث
#5105
صحيح البخاري - كتاب النكاح
وقال لنا احمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، حدثني حبيب، عن سعيد، عن ابن عباس، حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع. ثم قرا {حرمت عليكم امهاتكم} الاية. وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامراة علي. وقال ابن سيرين لا باس به. وكرهه الحسن مرة ثم قال لا باس به. وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتى عم في ليلة، وكرهه جابر بن زيد للقطيعة، وليس فيه تحريم لقوله تعالى {واحل لكم ما وراء ذلكم} وقال عكرمة عن ابن عباس اذا زنى باخت امراته لم تحرم عليه امراته. ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وابي جعفر، فيمن يلعب بالصبي ان ادخله فيه، فلا يتزوجن امه، ويحيى هذا غير معروف، لم يتابع عليه. وقال عكرمة عن ابن عباس اذا زنى بها لم تحرم عليه امراته. ويذكر عن ابي نصر ان ابن عباس حرمه. وابو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس. ويروى عن عمران بن حصين وجابر بن زيد والحسن وبعض اهل العراق تحرم عليه. وقال ابو هريرة لا تحرم حتى يلزق بالارض يعني يجامع. وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري. وقال الزهري قال علي لا تحرم. وهذا مرسل
Metadata
- Edition
- صحيح البخاري
- Book
- كتاب النكاح
- Hadith Index
- #5105
- Book Index
- 43
Grades
- -