الأحاديث
#3129
صحيح البخاري - كتاب فرض الخمس
حدثنا اسحاق بن ابراهيم، قال قلت لابي اسامة احدثكم هشام بن عروة عن ابيه عن عبد الله بن الزبير قال لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني، فقمت الى جنبه فقال يا بنى، انه لا يقتل اليوم الا ظالم او مظلوم، واني لا اراني الا ساقتل اليوم مظلوما، وان من اكبر همي لديني، افترى يبقي ديننا من مالنا شييا فقال يا بنى بع مالنا فاقض ديني. واوصى بالثلث، وثلثه لبنيه، يعني عبد الله بن الزبير يقول ثلث الثلث، فان فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين شىء فثلثه لولدك. قال هشام وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعباد، وله يوميذ تسعة بنين وتسع بنات. قال عبد الله فجعل يوصيني بدينه ويقول يا بنى، ان عجزت عنه في شىء فاستعن عليه مولاى. قال فوالله ما دريت ما اراد حتى قلت يا ابت من مولاك قال الله. قال فوالله ما وقعت في كربة من دينه الا قلت يا مولى الزبير، اقض عنه دينه. فيقضيه، فقتل الزبير رضى الله عنه ولم يدع دينارا ولا درهما، الا ارضين منها الغابة، واحدى عشرة دارا بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر. قال وانما كان دينه الذي عليه ان الرجل كان ياتيه بالمال فيستودعه اياه فيقول الزبير لا ولكنه سلف، فاني اخشى عليه الضيعة، وما ولي امارة قط ولا جباية خراج ولا شييا، الا ان يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم او مع ابي بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم قال عبد الله بن الزبير فحسبت ما عليه من الدين فوجدته الفى الف ومايتى الف قال فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال يا ابن اخي، كم على اخي من الدين فكتمه. فقال ماية الف. فقال حكيم والله ما ارى اموالكم تسع لهذه. فقال له عبد الله افرايتك ان كانت الفى الف ومايتى الف قال ما اراكم تطيقون هذا، فان عجزتم عن شىء منه فاستعينوا بي. قال وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين وماية الف، فباعها عبد الله بالف الف وستماية الف ثم قام فقال من كان له على الزبير حق فليوافنا بالغابة، فاتاه عبد الله بن جعفر، وكان له على الزبير اربعماية الف فقال لعبد الله ان شيتم تركتها لكم. قال عبد الله لا. قال فان شيتم جعلتموها فيما توخرون ان اخرتم. فقال عبد الله لا. قال قال فاقطعوا لي قطعة. فقال عبد الله لك من ها هنا الى ها هنا. قال فباع منها فقضى دينه فاوفاه، وبقي منها اربعة اسهم ونصف، فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة فقال له معاوية كم قومت الغابة قال كل سهم ماية الف. قال كم بقي قال اربعة اسهم ونصف. قال المنذر بن الزبير قد اخذت سهما بماية الف. قال عمرو بن عثمان قد اخذت سهما بماية الف. وقال ابن زمعة قد اخذت سهما بماية الف. فقال معاوية كم بقي فقال سهم ونصف. قال اخذته بخمسين وماية الف. قال وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية بستماية الف، فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بنو الزبير اقسم بيننا ميراثنا. قال لا، والله لا اقسم بينكم حتى انادي بالموسم اربع سنين الا من كان له على الزبير دين فلياتنا فلنقضه. قال فجعل كل سنة ينادي بالموسم، فلما مضى اربع سنين قسم بينهم قال فكان للزبير اربع نسوة، ورفع الثلث، فاصاب كل امراة الف الف ومايتا الف، فجميع ماله خمسون الف الف ومايتا الف
Metadata
- Edition
- صحيح البخاري
- Book
- كتاب فرض الخمس
- Hadith Index
- #3129
- Book Index
- 38
Grades
- -