الأحاديث
#2112
صحيح البخاري - كتاب البيوع
حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال " اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، او يخير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وان تفرقا بعد ان يتبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع
Metadata
- Edition
- صحيح البخاري
- Book
- كتاب البيوع
- Hadith Index
- #2112
- Book Index
- 65
Grades
- -