الأحاديث
#1838
صحيح البخاري - كتاب جزاء الصيد
حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا الليث، حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تامرنا ان نلبس من الثياب في الاحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم " لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمايم، ولا البرانس الا ان يكون احد ليست له نعلان، فليلبس الخفين، وليقطع اسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شييا مسه زعفران، ولا الورس، ولا تنتقب المراة المحرمة ولا تلبس القفازين ". تابعه موسى بن عقبة واسماعيل بن ابراهيم بن عقبة وجويرية وابن اسحاق في النقاب والقفازين. وقال عبيد الله ولا ورس وكان يقول لا تتنقب المحرمة، ولا تلبس القفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر لا تتنقب المحرمة. وتابعه ليث بن ابي سليم
Metadata
- Edition
- صحيح البخاري
- Book
- كتاب جزاء الصيد
- Hadith Index
- #1838
- Book Index
- 18
Grades
- -