الأحاديث
#313
صحيح البخاري - كتاب الحيض
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال حدثنا حماد بن زيد، عن ايوب، عن حفصة قال ابو عبد الله او هشام بن حسان عن حفصة، عن ام عطية قالت كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث، الا على زوج اربعة اشهر وعشرا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذة من كست اظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنايز. قال رواه هشام بن حسان عن حفصة عن ام عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم
Metadata
- Edition
- صحيح البخاري
- Book
- كتاب الحيض
- Hadith Index
- #313
- Book Index
- 18
Grades
- -