الأحاديث
#1536
موطأ الإمام مالك - كتاب الحدود
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، انه قال اخبرني ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، انه اخذ نبطيا قد سرق خواتم من حديد فحبسه ليقطع يده فارسلت اليه عمرة بنت عبد الرحمن مولاة لها يقال لها امية قال ابو بكر فجاءتني وانا بين ظهرانى الناس فقالت تقول لك خالتك عمرة يا ابن اختي اخذت نبطيا في شىء يسير ذكر لي فاردت قطع يده قلت نعم . قالت فان عمرة تقول لك لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا . قال ابو بكر فارسلت النبطي . قال مالك والامر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد انه من اعترف منهم على نفسه بشىء يقع الحد والعقوبة فيه في جسده . فان اعترافه جايز عليه ولا يتهم ان يوقع على نفسه هذا . قال مالك واما من اعترف منهم بامر يكون غرما على سيده فان اعترافه غير جايز على سيده . قال مالك ليس على الاجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم ان سرقاهم قطع لان حالهما ليست بحال السارق وانما حالهما حال الخاين وليس على الخاين قطع . قال مالك في الذي يستعير العارية فيجحدها انه ليس عليه قطع وانما مثل ذلك مثل رجل كان له على رجل دين فجحده ذلك فليس عليه فيما جحده قطع . قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به انه ليس عليه قطع وانما مثل ذلك كمثل رجل وضع بين يديه خمرا ليشربها فلم يفعل فليس عليه حد ومثل ذلك رجل جلس من امراة مجلسا وهو يريد ان يصيبها حراما فلم يفعل ولم يبلغ ذلك منها فليس عليه ايضا في ذلك حد . قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه ليس في الخلسة قطع بلغ ثمنها ما يقطع فيه او لم يبلغ
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب الحدود
- Hadith Index
- #1536
- Book Index
- 8
Grades
- Salim al-HilaliMaqtu Sahih