الأحاديث
#1441
موطأ الإمام مالك - كتاب الأقضية
وحدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، ان عمر بن الخطاب، قال ما بال رجال ينحلون ابناءهم نحلا ثم يمسكونها فان مات ابن احدهم قال مالي بيدي لم اعطه احدا . وان مات هو قال هو لابني قد كنت اعطيته اياه . من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها - حتى يكون ان مات لورثته - فهي باطل
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب الأقضية
- Hadith Index
- #1441
- Book Index
- 43
Grades
- Salim al-HilaliMauquf Sahih