الأحاديث
#1410
موطأ الإمام مالك - كتاب الأقضية
قال يحيى قال مالك عن هشام بن عروة، ان عبد الله بن الزبير، كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح . قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم وانما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها لا تجوز في غير ذلك اذا كان ذلك قبل ان يتفرقوا او يخببوا او يعلموا فان افترقوا فلا شهادة لهم الا ان يكونوا قد اشهدوا العدول على شهادتهم قبل ان يفترقوا
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب الأقضية
- Hadith Index
- #1410
- Book Index
- 12
Grades
- Salim al-HilaliMauquf Sahih