الأحاديث
#1405
موطأ الإمام مالك - كتاب الأقضية
وحدثني مالك، انه سمع ابن شهاب، يسال عن ذلك، فقال مثل ما قال سليمان بن يسار . قال مالك وذلك الامر عندنا وذلك لقول الله تبارك وتعالى {والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واوليك هم الفاسقون * الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم}. قال مالك فالامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان الذي يجلد الحد ثم تاب واصلح تجوز شهادته وهو احب ما سمعت الى في ذلك
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب الأقضية
- Hadith Index
- #1405
- Book Index
- 7
Grades
- Salim al-HilaliMaqtu Sahih