الأحاديث
#1370
موطأ الإمام مالك - كتاب البيوع
وحدثني مالك، عن موسى بن ميسرة، انه سمع رجلا، يسال سعيد بن المسيب فقال اني رجل ابيع بالدين . فقال سعيد لا تبع الا ما اويت الى رحلك . قال مالك في الذي يشتري السلعة من الرجل على ان يوفيه تلك السلعة الى اجل مسمى اما لسوق يرجو نفاقها فيه واما لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليه ثم يخلفه البايع عن ذلك الاجل فيريد المشتري رد تلك السلعة على البايع ان ذلك ليس للمشتري وان البيع لازم له وان البايع لو جاء بتلك السلعة قبل محل الاجل لم يكره المشتري على اخذها . قال مالك في الذي يشتري الطعام فيكتاله ثم ياتيه من يشتريه منه فيخبر الذي ياتيه انه قد اكتاله لنفسه واستوفاه فيريد المبتاع ان يصدقه وياخذه بكيله ان ما بيع على هذه الصفة بنقد فلا باس به وما بيع على هذه الصفة الى اجل فانه مكروه حتى يكتاله المشتري الاخر لنفسه وانما كره الذي الى اجل لانه ذريعة الى الربا وتخوف ان يدار ذلك على هذا الوجه بغير كيل ولا وزن فان كان الى اجل فهو مكروه ولا اختلاف فيه عندنا . قال مالك لا ينبغي ان يشترى دين على رجل غايب ولا حاضر الا باقرار من الذي عليه الدين ولا على ميت وان علم الذي ترك الميت وذلك ان اشتراء ذلك غرر لا يدرى ايتم ام لا يتم . قال وتفسير ما كره من ذلك انه اذا اشترى دينا على غايب او ميت انه لا يدرى ما يلحق الميت من الدين الذي لم يعلم به فان لحق الميت دين ذهب الثمن الذي اعطى المبتاع باطلا . قال مالك وفي ذلك ايضا عيب اخر انه اشترى شييا ليس بمضمون له وان لم يتم ذهب ثمنه باطلا فهذا غرر لا يصلح . قال مالك وانما فرق بين ان لا يبيع الرجل الا ما عنده وان يسلف الرجل في شىء ليس عنده اصله ان صاحب العينة انما يحمل ذهبه التي يريد ان يبتاع بها فيقول هذه عشرة دنانير فما تريد ان اشتري لك بها فكانه يبيع عشرة دنانير نقدا بخمسة عشر دينارا الى اجل فلهذا كره هذا وانما تلك الدخلة والدلسة
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب البيوع
- Hadith Index
- #1370
- Book Index
- 32
Grades
- Salim al-HilaliMaqtu Sahih