الأحاديث
#1368
موطأ الإمام مالك - كتاب البيوع
وحدثني مالك، عن زيد بن اسلم، انه قال كان الربا في الجاهلية ان يكون للرجل على الرجل الحق الى اجل فاذا حل الاجل قال اتقضي ام تربي فان قضى اخذ والا زاده في حقه واخر عنه في الاجل . قال مالك والامر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا ان يكون للرجل على الرجل الدين الى اجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب وذلك عندنا بمنزلة الذي يوخر دينه بعد محله عن غريمه ويزيده الغريم في حقه قال فهذا الربا بعينه لا شك فيه . قال مالك في الرجل يكون له على الرجل ماية دينار الى اجل فاذا حلت قال له الذي عليه الدين بعني سلعة يكون ثمنها ماية دينار نقدا بماية وخمسين الى اجل هذا بيع لا يصلح ولم يزل اهل العلم ينهون عنه . قال مالك وانما كره ذلك لانه انما يعطيه ثمن ما باعه بعينه ويوخر عنه الماية الاولى الى الاجل الذي ذكر له اخر مرة ويزداد عليه خمسين دينارا في تاخيره عنه فهذا مكروه ولا يصلح وهو ايضا يشبه حديث زيد بن اسلم في بيع اهل الجاهلية انهم كانوا اذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدين اما ان تقضي واما ان تربي . فان قضى اخذوا والا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الاجل
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب البيوع
- Hadith Index
- #1368
- Book Index
- 30
Grades
- Salim al-HilaliMaqtu Sahih