الأحاديث
#1361
موطأ الإمام مالك - كتاب البيوع
وحدثني مالك، انه بلغه ان القاسم بن محمد، سيل عن رجل، اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا او بخمسة عشر دينارا الى اجل فكره ذلك ونهى عنه . قال مالك في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا او بخمسة عشر دينارا الى اجل قد وجبت للمشتري باحد الثمنين انه لا ينبغي ذلك لانه ان اخر العشرة كانت خمسة عشر الى اجل وان نقد العشرة كان انما اشترى بها الخمسة عشر التي الى اجل . قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا او بشاة موصوفة الى اجل قد وجب عليه باحد الثمنين ان ذلك مكروه لا ينبغي لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيعتين في بيعة وهذا من بيعتين في بيعة . قال مالك في رجل قال لرجل اشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعا او الصيحاني عشرة اصوع او الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا او الشامية عشرة اصوع بدينار قد وجبت لي احداهما ان ذلك مكروه لا يحل وذلك انه قد اوجب له عشرة اصوع صيحانيا فهو يدعها وياخذ خمسة عشر صاعا من العجوة او تجب عليه خمسة عشر صاعا من الحنطة المحمولة فيدعها وياخذ عشرة اصوع من الشامية فهذا ايضا مكروه لا يحل وهو ايضا يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة وهو ايضا مما نهي عنه ان يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب البيوع
- Hadith Index
- #1361
- Book Index
- 23
Grades
- Salim al-HilaliMaqtu Daif