الأحاديث
#1357
موطأ الإمام مالك - كتاب البيوع
حدثني يحيى، عن مالك، انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف . قال مالك وتفسير ذلك ان يقول الرجل للرجل اخذ سلعتك بكذا وكذا على ان تسلفني كذا وكذا . فان عقدا بيعهما على هذا فهو غير جايز فان ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جايزا . قال مالك ولا باس ان يشترى الثوب من الكتان او الشطوي او القصبي بالاثواب من الاتريبي او القسي او الزيقة او الثوب الهروي او المروي بالملاحف اليمانية والشقايق وما اشبه ذلك الواحد بالاثنين او الثلاثة يدا بيد او الى اجل وان كان من صنف واحد فان دخل ذلك نسيية فلا خير فيه . قال مالك ولا يصلح حتى يختلف فيبين اختلافه فاذا اشبه بعض ذلك بعضا وان اختلفت اسماوه فلا ياخذ منه اثنين بواحد الى اجل وذلك ان ياخذ الثوبين من الهروي بالثوب من المروي او القوهي الى اجل او ياخذ الثوبين من الفرقبي بالثوب من الشطوي فاذا كانت هذه الاجناس على هذه الصفة فلا يشترى منها اثنان بواحد الى اجل . قال مالك ولا باس ان تبيع ما اشتريت منها قبل ان تستوفيه من غير صاحبه الذي اشتريته منه اذا انتقدت ثمنه
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب البيوع
- Hadith Index
- #1357
- Book Index
- 19
Grades
- Salim al-HilaliSahih Lighairihi