الأحاديث
#1352
موطأ الإمام مالك - كتاب البيوع
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، انه قال لا ربا في الحيوان وانما نهي من الحيوان عن ثلاثة عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة . والمضامين بيع ما في بطون اناث الابل والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال . قال مالك لا ينبغي ان يشتري احد شييا من الحيوان بعينه اذا كان غايبا عنه وان كان قد راه ورضيه على ان ينقد ثمنه لا قريبا ولا بعيدا . قال مالك وانما كره ذلك لان البايع ينتفع بالثمن ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما راها المبتاع ام لا فلذلك كره ذلك ولا باس به اذا كان مضمونا موصوفا
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب البيوع
- Hadith Index
- #1352
- Book Index
- 14
Grades
- Salim al-HilaliMaqtu Sahih