الأحاديث
#1326
موطأ الإمام مالك - كتاب البيوع
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، انه سمع سعيد بن المسيب، يقول قطع الذهب والورق من الفساد في الارض . قال مالك ولا باس ان يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافا اذا كان تبرا او حليا قد صيغ فاما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي لاحد ان يشتري ذلك جزافا حتى يعلم ويعد فان اشتري ذلك جزافا فانما يراد به الغرر حين يترك عده ويشترى جزافا وليس هذا من بيوع المسلمين فاما ما كان يوزن من التبر والحلى فلا باس ان يباع ذلك جزافا وانما ابتياع ذلك جزافا كهيية الحنطة والتمر ونحوهما من الاطعمة التي تباع جزافا ومثلها يكال فليس بابتياع ذلك جزافا باس . قال مالك من اشترى مصحفا او سيفا او خاتما وفي شىء من ذلك ذهب او فضة بدنانير او دراهم فان ما اشتري من ذلك وفيه الذهب بدنانير فانه ينظر الى قيمته فان كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب الثلث فذلك جايز لا باس به اذا كان ذلك يدا بيد ولا يكون فيه تاخير وما اشتري من ذلك بالورق مما فيه الورق نظر الى قيمته فان كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الورق الثلث فذلك جايز لا باس به اذا كان ذلك يدا بيد ولم يزل ذلك من امر الناس عندنا
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب البيوع
- Hadith Index
- #1326
- Book Index
- 37
Grades
- Salim al-HilaliMaqtu Sahih