الأحاديث
#1265
موطأ الإمام مالك - كتاب الطلاق
قالت زينب وسمعت امي ام سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول جاءت امراة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها افتكحلهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا " . مرتين او ثلاثا كل ذلك يقول " لا " ثم قال " انما هي اربعة اشهر وعشرا وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على راس الحول " . قال حميد بن نافع فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على راس الحول فقالت زينب كانت المراة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شييا حتى تمر بها سنة ثم توتى بدابة حمار او شاة او طير فتفتض به فقلما تفتض بشىء الا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب او غيره
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب الطلاق
- Hadith Index
- #1265
- Book Index
- 62
Grades
- Salim al-HilaliSahih