الأحاديث
#1229
موطأ الإمام مالك - كتاب الطلاق
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، انه قال عدة المستحاضة سنة . قال مالك الامر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها انها تنتظر تسعة اشهر فان لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة اشهر فان حاضت قبل ان تستكمل الاشهر الثلاثة استقبلت الحيض فان مرت بها تسعة اشهر قبل ان تحيض اعتدت ثلاثة اشهر فان حاضت الثانية قبل ان تستكمل الاشهر الثلاثة استقبلت الحيض فان مرت بها تسعة اشهر قبل ان تحيض اعتدت ثلاثة اشهر فان حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض فان لم تحض استقبلت ثلاثة اشهر ثم حلت ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل ان تحل الا ان يكون قد بت طلاقها . قال مالك السنة عندنا ان الرجل اذا طلق امراته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل ان يمسها انها لا تبني على ما مضى من عدتها وانها تستانف من يوم طلقها عدة مستقبلة وقد ظلم زوجها نفسه واخطا ان كان ارتجعها ولا حاجة له بها . قال مالك والامر عندنا ان المراة اذا اسلمت وزوجها كافر ثم اسلم فهو احق بها ما دامت في عدتها فان انقضت عدتها فلا سبيل له عليها وان تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك طلاقا وانما فسخها منه الاسلام بغير طلاق
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب الطلاق
- Hadith Index
- #1229
- Book Index
- 26
Grades
- Salim al-HilaliMaqtu Sahih