الأحاديث
#1210
موطأ الإمام مالك - كتاب الطلاق
قال مالك وبلغني ان عمر بن الخطاب قال في المراة يطلقها زوجها وهو غايب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته وقد بلغها طلاقه اياها فتزوجت انه ان دخل بها زوجها الاخر او لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الاول الذي كان طلقها اليها . قال مالك وهذا احب ما سمعت الى في هذا وفي المفقود
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب الطلاق
- Hadith Index
- #1210
- Book Index
- 7
Grades
- Salim al-HilaliSahih