الأحاديث
#1132
موطأ الإمام مالك - كتاب النكاح
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، وبلغه، عن القاسم بن محمد، انهما كانا يقولان اذا نكح الحر الامة فمسها فقد احصنته . قال مالك وكل من ادركت كان يقول ذلك تحصن الامة الحر اذا نكحها فمسها فقد احصنته . قال مالك يحصن العبد الحرة اذا مسها بنكاح ولا تحصن الحرة العبد الا ان يعتق وهو زوجها فيمسها بعد عتقه فان فارقها قبل ان يعتق فليس بمحصن حتى يتزوج بعد عتقه ويمس امراته . قال مالك والامة اذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل ان تعتق فانه لا يحصنها نكاحه اياها وهي امة حتى تنكح بعد عتقها ويصيبها زوجها فذلك احصانها والامة اذا كانت تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل ان يفارقها فانه يحصنها اذا عتقت وهي عنده اذا هو اصابها بعد ان تعتق . وقال مالك والحرة النصرانية واليهودية والامة المسلمة يحصن الحر المسلم اذا نكح احداهن فاصابها
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب النكاح
- Hadith Index
- #1132
- Book Index
- 42
Grades
- Salim al-HilaliMaqtu Sahih