الأحاديث
#1088
موطأ الإمام مالك - كتاب الفرائض
حدثني يحيى، عن مالك، عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن، عن غير، واحد، من علمايهم . انه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة ثم كان يوم قديد فلم يورث احد منهم من صاحبه شييا الا من علم انه قتل قبل صاحبه . قال مالك وذلك الامر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند احد من اهل العلم ببلدنا وكذلك العمل في كل متوارثين هلكا بغرق او قتل او غير ذلك من الموت اذا لم يعلم ايهما مات قبل صاحبه لم يرث احد منهما من صاحبه شييا وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما يرث كل واحد منهما ورثته من الاحياء . وقال مالك لا ينبغي ان يرث احد احدا بالشك ولا يرث احد احدا الا باليقين من العلم والشهداء وذلك ان الرجل يهلك هو ومولاه الذي اعتقه ابوه فيقول بنو الرجل العربي قد ورثه ابونا فليس ذلك لهم ان يرثوه بغير علم ولا شهادة انه مات قبله وانما يرثه اولى الناس به من الاحياء . قال مالك ومن ذلك ايضا الاخوان للاب والام يموتان ولاحدهما ولد والاخر لا ولد له ولهما اخ لابيهما فلا يعلم ايهما مات قبل صاحبه فميراث الذي لا ولد له لاخيه لابيه وليس لبني اخيه لابيه وامه شىء . قال مالك ومن ذلك ايضا ان تهلك العمة وابن اخيها او ابنة الاخ وعمها فلا يعلم ايهما مات قبل فان لم يعلم ايهما مات قبل لم يرث العم من ابنة اخيه شييا ولا يرث ابن الاخ من عمته شييا
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب الفرائض
- Hadith Index
- #1088
- Book Index
- 15
Grades
- Salim al-HilaliMaqtu Sahih