الأحاديث
#1079
موطأ الإمام مالك - كتاب الفرائض
وحدثني عن مالك، عن عبد ربه بن سعيد، ان ابا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، كان لا يفرض الا للجدتين . قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا ان الجدة ام الام لا ترث مع الام دنيا شييا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة وان الجدة ام الاب لا ترث مع الام ولا مع الاب شييا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة فاذا اجتمعت الجدتان ام الاب وام الام وليس للمتوفى دونهما اب ولا ام . قال مالك فاني سمعت ان ام الام ان كانت اقعدهما كان لها السدس دون ام الاب وان كانت ام الاب اقعدهما او كانتا في القعدد من المتوفى بمنزلة سواء فان السدس بينهما نصفان . قال مالك ولا ميراث لاحد من الجدات الا للجدتين لانه بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة ثم سال ابو بكر عن ذلك حتى اتاه الثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ورث الجدة فانفذه لها ثم اتت الجدة الاخرى الى عمر بن الخطاب فقال لها ما انا بزايد في الفرايض شييا فان اجتمعتما فهو بينكما وايتكما خلت به فهو لها . قال مالك ثم لم نعلم احدا ورث غير جدتين منذ كان الاسلام الى اليوم
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب الفرائض
- Hadith Index
- #1079
- Book Index
- 6
Grades
- Salim al-HilaliMauquf Daif