الأحاديث
#1073
موطأ الإمام مالك - كتاب العقيقة
وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، ان اباه، عروة بن الزبير كان يعق عن بنيه الذكور، والاناث، بشاة شاة . قال مالك الامر عندنا في العقيقة ان من عق فانما يعق عن ولده بشاة شاة الذكور والاناث وليست العقيقة بواجبة ولكنها يستحب العمل بها وهي من الامر الذي لم يزل عليه الناس عندنا فمن عق عن ولده فانما هي بمنزلة النسك والضحايا لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة ولا يباع من لحمها شىء ولا جلدها ويكسر عظامها وياكل اهلها من لحمها ويتصدقون منها ولا يمس الصبي بشىء من دمها
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب العقيقة
- Hadith Index
- #1073
- Book Index
- 7
Grades
- Salim al-HilaliSahih