الأحاديث
#1018
موطأ الإمام مالك - كتاب النذور والأيمان
حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن ابيه، عن عايشة ام المومنين، انها كانت تقول لغو اليمين قول الانسان لا والله بلى والله . قال مالك احسن ما سمعت في هذا ان اللغو حلف الانسان على الشىء يستيقن انه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو . قال مالك وعقد اليمين ان يحلف الرجل ان لا يبيع ثوبه بعشرة دنانير ثم يبيعه بذلك او يحلف ليضربن غلامه ثم لا يضربه ونحو هذا فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه وليس في اللغو كفارة . قال مالك فاما الذي يحلف على الشىء وهو يعلم انه اثم ويحلف على الكذب وهو يعلم ليرضي به احدا او ليعتذر به الى معتذر اليه او ليقطع به مالا فهذا اعظم من ان تكون فيه كفارة
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب النذور والأيمان
- Hadith Index
- #1018
- Book Index
- 5
Grades
- Salim al-HilaliMauquf Sahih