الأحاديث
#937
موطأ الإمام مالك - كتاب الحج
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، انه كان يقول في حمام مكة اذا قتل شاة . وقال مالك في الرجل من اهل مكة يحرم بالحج او العمرة وفي بيته فراخ من حمام مكة فيغلق عليها فتموت فقال ارى بان يفدي ذلك عن كل فرخ بشاة . قال مالك لم ازل اسمع ان في النعامة اذا قتلها المحرم بدنة . قال مالك ارى ان في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة كما يكون في جنين الحرة غرة عبد او وليدة وقيمة الغرة خمسون دينارا وذلك عشر دية امه وكل شىء من النسور او العقبان او البزاة او الرخم فانه صيد يودى كما يودى الصيد اذا قتله المحرم وكل شىء فدي ففي صغاره مثل ما يكون في كباره وانما مثل ذلك مثل دية الحر الصغير والكبير فهما بمنزلة واحدة سواء
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب الحج
- Hadith Index
- #937
- Book Index
- 10
Grades
- Salim al-HilaliMaqtu Sahih