الأحاديث
#871
موطأ الإمام مالك - كتاب الحج
وحدثني عن مالك، عن نافع، ان عبد الله بن عمر، كان يقول المراة المحرمة اذا حلت لم تمتشط حتى تاخذ من قرون راسها وان كان لها هدى لم تاخذ من شعرها شييا حتى تنحر هديها . وحدثني عن مالك انه سمع بعض اهل العلم يقول لا يشترك الرجل وامراته في بدنة واحدة ليهد كل واحد بدنة بدنة . وسيل مالك عمن بعث معه بهدى ينحره في حج وهو مهل بعمرة هل ينحره اذا حل ام يوخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته فقال بل يوخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته . قال مالك والذي يحكم عليه بالهدى في قتل الصيد او يجب عليه هدى في غير ذلك فان هديه لا يكون الا بمكة كما قال الله تبارك وتعالى {هديا بالغ الكعبة} واما ما عدل به الهدى من الصيام او الصدقة فان ذلك يكون بغير مكة حيث احب صاحبه ان يفعله فعله
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب الحج
- Hadith Index
- #871
- Book Index
- 167
Grades
- Salim al-HilaliMauquf Sahih