الأحاديث
#817
موطأ الإمام مالك - كتاب الحج
حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن ابيه، انه كان لا يجمع بين السبعين لا يصلي بينهما ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعتين فربما صلى عند المقام او عند غيره . وسيل مالك عن الطواف ان كان اخف على الرجل ان يتطوع به فيقرن بين الاسبوعين او اكثر ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبوع قال لا ينبغي ذلك وانما السنة ان يتبع كل سبع ركعتين . قال مالك في الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية او تسعة اطواف قال يقطع اذا علم انه قد زاد ثم يصلي ركعتين ولا يعتد بالذي كان زاد ولا ينبغي له ان يبني على التسعة حتى يصلي سبعين جميعا لان السنة في الطواف ان يتبع كل سبع ركعتين . قال مالك ومن شك في طوافه بعد ما يركع ركعتى الطواف فليعد فليتمم طوافه على اليقين ثم ليعد الركعتين لانه لا صلاة لطواف الا بعد اكمال السبع . ومن اصابه شىء بنقض وضويه وهو يطوف بالبيت او يسعى بين الصفا والمروة او بين ذلك فانه من اصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف او كله ولم يركع ركعتى الطواف فانه يتوضا ويستانف الطواف والركعتين واما السعى بين الصفا والمروة فانه لا يقطع ذلك عليه ما اصابه من انتقاض وضويه ولا يدخل السعى الا وهو طاهر بوضوء
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب الحج
- Hadith Index
- #817
- Book Index
- 113
Grades
- Salim al-HilaliMaqtu Sahih