الأحاديث
#770
موطأ الإمام مالك - كتاب الحج
وحدثني عن مالك، انه بلغه ان عثمان بن عفان، كان اذا اعتمر ربما لم يحطط عن راحلته حتى يرجع . قال مالك العمرة سنة ولا نعلم احدا من المسلمين ارخص في تركها . قال مالك ولا ارى لاحد ان يعتمر في السنة مرارا . قال مالك في المعتمر يقع باهله ان عليه في ذلك الهدى وعمرة اخرى يبتدي بها بعد اتمامه التي افسد ويحرم من حيث احرم بعمرته التي افسد الا ان يكون احرم من مكان ابعد من ميقاته فليس عليه ان يحرم الا من ميقاته . قال مالك ومن دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب او على غير وضوء ثم وقع باهله ثم ذكر - قال - يغتسل او يتوضا ثم يعود فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويعتمر عمرة اخرى ويهدي وعلى المراة اذا اصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك . قال مالك فاما العمرة من التنعيم فانه من شاء ان يخرج من الحرم ثم يحرم فان ذلك مجزي عنه ان شاء الله ولكن الفضل ان يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما هو ابعد من التنعيم
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب الحج
- Hadith Index
- #770
- Book Index
- 66
Grades
- Salim al-HilaliMauquf Daif