الأحاديث
#672
موطأ الإمام مالك - كتاب الصيام
قال مالك وبلغني عن سليمان بن يسار، مثل ذلك . قال مالك من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها او صيام او صدقة او بدنة فاوصى بان يوفى ذلك عنه من ماله فان الصدقة والبدنة في ثلثه وهو يبدى على ما سواه من الوصايا الا ما كان مثله وذلك انه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيية ما يتطوع به مما ليس بواجب وانما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون راس ماله لانه لو جاز له ذلك في راس ماله لاخر المتوفى مثل ذلك من الامور الواجبة عليه حتى اذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته سمى مثل هذه الاشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض فلو كان ذلك جايزا له اخر هذه الاشياء حتى اذا كان عند موته سماها وعسى ان يحيط بجميع ماله فليس ذلك له
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب الصيام
- Hadith Index
- #672
- Book Index
- 43
Grades
- Salim al-HilaliMaqtu Daif