الأحاديث
#625
موطأ الإمام مالك - كتاب الزكاة
حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، ان عبد الله بن عمر، كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين، بوادي القرى وبخيبر . وحدثني عن مالك، ان احسن، ما سمعت فيما، يجب على الرجل من زكاة الفطر ان الرجل يودي ذلك عن كل من يضمن نفقته ولا بد له من ان ينفق عليه والرجل يودي عن مكاتبه ومدبره ورقيقه كلهم غايبهم وشاهدهم من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة او لغير تجارة ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه فيه . قال مالك في العبد الابق ان سيده ان علم مكانه او لم يعلم وكانت غيبته قريبة فهو يرجو حياته ورجعته فاني ارى ان يزكي عنه وان كان اباقه قد طال وييس منه فلا ارى ان يزكي عنه . قال مالك تجب زكاة الفطر على اهل البادية كما تجب على اهل القرى وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب الزكاة
- Hadith Index
- #625
- Book Index
- 48
Grades
- Salim al-HilaliMauquf Sahih